السؤال: كثيراً ما يردّد أعداء الشيعة أنّ هناك ما يسمّى باستعارة الفروج في مذهب الإمامية ؟ فماذا يقصدون ؟ وما هي حقيقة ذلك ؟
الجواب : لاشكّ ولا ريب بأنّ أعداء الشيعة والتشيّع قد كرّسوا جهودهم لتضليل الرأي العام ، في سبيل النيل من سمعة مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ، ولكن يأبى الحقّ إلاّ أن يظهر .
وممّا افتروه في هذا المجال ، مسألة مختلقة سمّوها " استعارة الفروج " يريدون منها أن ينسبوا إلى الشيعة بأنّهم والعياذ بالله يعتقدون بالإباحية في الجنس !! { سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ } (1) .
وعلى أيّ حال ، فإنّ الموضوع واضح وجلّي ، وهو يختصّ بباب نكاح الجواري والإماء ، وتوضيحه : إنّ نكاح الإماء لا يكون بصيغة العقد ، بل بملك اليمين فقط ، فمالكها هو الأولى بها بالأصالة ، ولكن في حالة عدم الاقتراب منها أو بعد الاقتراب والاستبراء يحقّ لمالكها أن يزوّجها ممّن يشاء ، بمنحه له حصّة ملكيّته لها ، وعلى ضوء ما ذكرنا لا يحتاج هذا الزواج الجديد إلى صيغة النكاح ، بل ينعقد بالملكية التي وهبها المالك إيّاه .
وطبيعي أنّه لا يحقّ للمالك المجيز في هذه الفترة فترة النكاح المشار إليه أن ينكح ويقترب من أَمَتِه ، إلاّ بعد انتهاء فترة النكاح المذكور واستبرائها .
ثمّ إنّ هذه المسألة ليست اتفاقية عند جميع علماء الشيعة ، فمنهم من يقول بالمنع ، كما حكاه الشيخ الطوسي (قدس سره) في " المبسوط " (2) و " النهاية " ، والعلاّمة الحلّي (قدس سره) في " المختلف " .
ولرفع الاستغراب في هذا المجال ، نذكر فقرات من كتب أهل السنّة ، حتّى يتّضح أنّ الشيعة ليسوا متفرّدين في أمثال هذه الموارد :
1- " وإن كانت المنكوحة أمة فوليّها مولاها ، لأنّه عقد على منفعتها فكان إلى المولى كالإجارة " (3) .
2- " إذا ملك مائة دينار ، وأمة قيمتها مائة دينار ، وزوّجها من عبد بمائة ، و ... " (4) .
ترى مشروعية تزويج الإنسان الحرّ أمته من غيره حتّى العبد .
3- " رجل له جارية فقال : قد وطئتها ، لا تحلّ لابنه ، وإن كانت في غير ملكه ، فقال : قد وطئتها ... " (5) .
فترى فرض الوطء في غير الملك .
4- " والأمة إذا غاب مولاها ليس للأقارب التزويج " (6) .
والمفهوم من العبارة ، أنّ المولى إذا كان حاضراً ، فله أن يزّوج أمته ممّن يشاء .
5- " إذا أحلّ الرجل الجارية للرجل ، فعتقها له ، فإن حملت ألحق الولد به .
ويحلّ الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه ، والمرأة لزوجها ... ، وهي أحلّ من الطعام ، فإن ولدت فولدها للذي أحلّت له ، وهي لسيدّها الأوّل .
إذا أحلّت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته ، له جاريتها فليصبها وهي لها ... .
وهو حلال ، فإن ولدت ، فولدها حرّ ... .
امرأتي أحلّت جاريتها لابنها ، قال : فهي له " (7) .
____________
1- النور : 16 .
2- المبسوط 4 / 246 .
3- المجموع 16 / 147 .
4- المصدر السابق 16 / 293 .
5- البحر الرائق 3 / 167 .
6- الفتاوى الهندية 1 / 285 .
7- المصنّف للصنعاني 7 / 215 ــ 217 .
( هاشم . الكويت . 18 سنة . طالب جامعة ) مسألة مختلقة
- الزيارات: 482