السؤال : هل الخمس واجب في غنائم الحرب فقط ، كما يقول أهل السنّة ؟ ولماذا ؟
الجواب : إنّ دليل وجوب الخمس في القرآن كما تعلم هو قوله تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى } (1) .
والغنيمة هنا مطلق ما يغنمه المرء وما يكسبه من تجارةٍ أو هبةٍ أو بسبب الحرب ، الذي من خلاله يغنم على ممتلكات العدو.
هذا معنى الغنيمة ، فالغنيمة بمعنى الغنم والظفر والحصول على شيء ، وقد أكّد هذا المعنى الراغب الأصفهاني ـ وهو من علماء أهل السنّة ـ بأنّ كلّ ما يحصل عليه من كسبٍ ومن غيره في حربٍ أو غير حرب فهو غنم ، فقال : والغنم : إصابته والظفر به ، ثمّ استعمل في كلّ مظفورٍ به من جهة العدى وغيرهم (2) .
قال تعالى : { وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ ... } ، وقال : { فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا } (3) والمغنم : ما يغنم وجمعه مغانم ، قال تعالى : { فَعِندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ } (4) .
فالغنيمة ، هو مطلق حصول الإنسان على شيء من حربٍ أو غير حرب ، هذا ما يوافق القرآن ، وأهل اللسان ، وما خالفه لا يلتفت إليه ولا يسمع إلى قوله .
فالذين حصروا الخمس في غنيمة الحرب خالفوا ما عليه إطلاق المعنى ، وحصروه في غنائم الحرب من دون دليل ، بل خلاف القرآن واجتهاد مقابل النصّ.
وبعبارة أُخرى : فإنّ الدليل مع من قال بإطلاق اللفظ على معنى الغنائم جميعاً ، في الحرب أو التجارة أو غيرها .
وأمّا من ضيّق دائرة نطاق اللفظ ليحصرها على مورد واحد من موارد الغنيمة ، كانت دوافعه سياسية معروفة ، فأهل البيت (عليهم السلام) ومن تبعهم كانوا يشكّلون قوّة خطرٍ دائم على النظام ، ولغرض إضعاف القوّة الهاشميّة الناشطة آنذاك ، ولغرض فرض حصارٍ اقتصادي يوجب شل حركة الهاشميّين ، أوّلوا الغنيمة إلى كلّ ما يكسبه المقاتل في الحرب ، وألغوا جميع معانيها الأُخرى ، وعلماء البلاط لا يفتون إلاّ بما يضمن مصالح النظام ، ودفع أي احتمال خطر
يحيط بهم الآن أو مستقبلاً ، وبذلك عطّلوا عاملاً قوياً ومهمّاً في تنشيط الهاشميّين وتفعيل تحرّكاتهم ، هذا هو سبب حصر اللفظ على معنى واحد ، وهو كما ترى لا يستقيم .
__________
1- الأنفال : 41 .
2- مفردات غريب القرآن : 366 .
3- الأنفال : 69 .
4- النساء : 94 .
( حسن محمّد يوسف . البحرين . 18 سنة . طالب جامعة ) يشمل غير غنائم الحرب
- الزيارات: 313