شرائط وجوب الصوم
الشرط السادس: الخلو من الحيض والنفاس:
الحيض: ويسمّى بـ «العادة الشهرية» دم يخرج من الرحم في كل شهر غالباً عدّة أيام وهو الدم الذي يتحوّل إلى غذاء للجنين عند انعقاد النطقة، ويقال للمرأة في حال الحيض «حائض».
والنفاس: كل دم تراه المرأة منذ إنفصال أوّل جزء من الوليد عند الولادة يكون دم نفاس، وتكون المرأة في هذه الحالة نفساء.
فيحرم على الحائض والنفساء جميع العبادات التي تتوقف على الوضوء أو الغسل أو التيمُّم مثل الصلاة والصوم، والطواف بالكعبة المعظَّمة، ولكن لامانع بالقيام بالعبادات التي لاتشترط فيها الطهارة، مثل الصلاة على الميت. فلو رأت الدم في جزء من النهار بطل صومها، لذا قال السيّد اليزدي: «الخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب (أي الصوم) معهما وإن كان حصولهما في جزء من النهار»(1).
فيشترط في وجوب الصوم الخلو تمام اليوم، من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة.
__________________________________
(1) العروة الوثقى: 3/622 .