الصيام المستحب:
الصوم من المستحبات المؤكّدة، وقد ورد أنـّه «جنّة من النار»(1)، و «زكاة الأبدان»(2)، وبه يدخل العبد الجنّة، وإنّ نوم الصائم عبادة ونفسه وصمته تسبيح وعمله مقبول ودعاؤه مستجاب، وخلوق فمه عند الله تعالى أطيب من رائحة المسك، وتدعو له الملائكة حتى يفطر وله فرحتان: فرحة عند الافطار، وفرحة حين يلقى الله، وأفراده كثيرة.
ويستحب صوم جميع أيام السنة ماعدا الأيام التي ثبت وجوب أو حرمة أو كراهة الصوم فيها، من قبل الشارع، إلاّ أنّ هناك أيام نص الشرع المقدّس على استحباب الصيام فيها، وهي:
أولاً : صوم ثلاثة أيام من كل شهر قمري، والأفضل في كيفيّتها: أول خميس من الشهر، وآخر خميس منه، وأول أربعاء من العشرة الوسطى من الشهر.
ثانياً : صوم يوم الغدير فإنّه يعدل ـ كما في الروايات ـ مائة حجّة ومائة عمرة مبرورات ومتقبّلات(3)، وهو يوم: الثامن عشر من ذي الحجّة.
ثالثاً : يوم مولد النبيّ(ص)، وهو اليوم السابع عشر من ربيع الأوّل.
رابعاً : يوم المبعث النبويّ وهو اليوم السابع والعشرين من شهر رجب.
خامساً : يوم دحو الأرض، وهو اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
سادساً : يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجّة لمن لايضعفه عن الدعاء ومع عدم الشك في الهلال.
سابعاً : يوم المباهلة، وهو اليوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة.
ثامناً : تمام شهر رجب، وشهر شعبان.
تاسعاً : يوم عيد النيروز.
عاشراً : أوّل يوم من المحرّم، وثالثه، وسابعه.
ويستحب صوم كلّ خميس وجمعة إذا لم يصادفا عيداً .
الإمساك التأدُّبي:
يستحب الإمساك تأدّباً في شهر رمضان وإن لم يكن صوماً في الواقع، وذلك في مواطن:
الأوّل: المسافر إذا جاء أهله أو محل إقامته بعد الزوال، فعيه الإفطار إلاّ أنّه يستحب أن يمسك رعاية لحرمة شهر رمضان. أو وصل أهله أو محل إقامته قبل الزوال وقد أفطر فكذلك. أمّا إذا وصلهما قبل الزوال ولم يفطر بعد فيجب عليه الصوم.
الثاني: المريض إذا برىء في أثناء النهار وقد أفطر، وكذا لولم يفطر إذا كان برء بعد الزوال.
الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا في أثناء النهار.
الرابع: الكافر إذا أسلم أثناء النهار.
الخامس: الصبي إذا بلغ أثناء النهار.
السادس: المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا في أثناء النهار.
_____________________________________
(1) الكافي: 2/18/ ح 5 .
(2) الكافي: 4/62/2 .
(3) تهذيب الأحكام: 3/143/1 .