(مسألة 17) : الأحوط1 في من يتواتر2 بوله أو غائطه مراعاة ترک الاستقبال والاستدبار3 بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى4 عدم الوجوب5 .
************************
(1) لا يُترک. (الإصطهباناتي).
* بل لايخلو من قوّة. (المرعشي).
(2) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط ما لم يلزم الحرج. (الكوه كَمَرئي).
* لايترک. (الرفيعي).
* هذا في غير المتعارف من التخلّي، وإلّا فيجب عليه تركهما في المتعارف، بللايُترک الاحتياط المذكور. (عبدالله الشيرازي).
(3) لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة ما لم يستلزم الحرج. (آلياسين).
(4) في الأقوائية تأمّل. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
* نعم إذا كان لهما مع ذلک تخلٍّ على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عندذلک. (البروجردي، الآملي).
* فيما إذا لم يكن لهما التخلّي بنحو العادة والمتعارف، وإلّا فالظاهر هو الوجوبفيه. (اللنكراني).
(5) في قوّته مع عدم الحرج والضرر تأمّل؛ لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (عبدالهادي الشيرازي).
* إلّا أن يكون له تخلٍّ على النحو المتعارف. (الشاهرودي).
* أي في حاله هذه دون حال تخلّيه. (الميلاني).
* لا قوّة فيه. (أحمد الخونساري).
* إلّا في موقع تخلِّيهما على حسب المتعارف. (الشريعتمداري).
* إلّا في الاختياري منهما. (الخميني).
* إن كان الاجتناب حرجيّاً. (محمّد رضا الگلپايگاني).
* مع المشقّة العرفيّة، وفي غير ما تعارف من تخليته. (السبزواري).
* إلّا في تخلّيهما على النحو المتعارف. (زين الدين).
* في حاله هذا دون تخلّيه الاختياري. (السيستاني).
* مع الحرج المتعارف. (مفتي الشيعة).
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
- الزيارات: 421