وأمّا القسم الثالث فلاُمور 1 :
الأوّل : لذكر الحائض 2 في مصلّاها مقدار الصلاة.
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت.
الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد 3 .
الرابع : لتكفين الميّت 4 أو تدفينه 5 بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ 6 .
***********************
(1) لم يثبت استحبابه في بعضها، وقد تقدّم الكلام في الوضوء لأكل الجنبوشربه. (السيستاني).
(2) التقييد بالذِكر مشكل، كما أنّ إلحاق اُختها وهي النفساء بها في هذا الأمر الندبيبوجوه اعتباريّة أشكل، اللهمّ إلّا أن ينقّح المناط وهو كما ترى. (المرعشي).
(3) يظهر منه كون مسّ الميّت من الحدث الأكبر، وسيصرّح بالخلاف في فصلغسل مسّ الميت مسألة (17). (السبزواري).
(4) استحبابه مشكل. (المرعشي).
(5) الحكم باستحبابه مشكل، كما أنّ التقييد بالموردين أشكل. ثم إنّه بقيت مواردكثيرة متفرّقة في كتب الفقه المبسوطة والآداب والسنن، فمنها: عند العود إلىالجماع مع زوجته وإن تكرّر، ومنها: لمن أراد وطء جارية بعد اُخرى ولمّايغتسل، ومنها: بعد خروج المذي، ومنها: بعد الرعاف، ومنها: بعد القيء أوالقلْس، ومنها: قبل الأكل وبعده، ومنها: قبل الأغسال المستحبّة، ومنها: من قرأالشِعر الباطل أزيد من أربعة أبيات، ومنها: بعد التمطّي والتجشّو، ومنها: لأكلالحائض بالخصوص وشربها، ومنها: وضوء الميّت مضافاً إلى غسله، ومنها :عقيب الاحتلام لمن رام الجماع، ومنها: الكذب مطلقاً ولو لم يكن على الله تعالىورسوله، ومنها: بعد اغتياب المؤمن، ومنها: بعد الظلم على مؤمن، ومنها: بعدالتقبيل بشهوة، ومنها: بعد مسّ الفرج، ومنها: عند الغضب، ومنها: من نظر إلىالمصلوب بحق بعد ثلاثة أيّام من صلبه، ومنها: بعد أكل لحم البعير، ومنها: بعدقتل الضبّ، وإلى غير ذلک. والحكم بالاستحباب في أكثر الموارد التي ذكرها 1في المتن وما زدنا عليها لايخلو من إشكال؛ لضعف المستند صدوراً أو دلالة،وقاعدة التسامح غير كافلة لإثبات الندب والكراهة، فإذن لاينبغي ترکالاحتياط بالرجاء. (المرعشي).* في استحباب الوضوء لهما تأمّل، فالأولى الإتيان به رجاءً. (الروحاني).* لم يثبت للأوّل ولاالثاني دليل يعتدّ به، وهكذا في بعض الموارد الاُخر،فالأولى أن يأتي به بقصد الرجاء، أو بقصد الكون على الطهارة لعدم ثبوتقاعدة التسامح في أدلّة السنن. (مفتي الشيعة).
(6) فيهما إشكال؛ لعدم الدليل على استحباب الوضوء للغاسل قبل الغسل إذا أرادتكفين الميّت أو دفنه، نعم ورد عنه 7: «توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر»(أ)، وهولايختصّ بالغاسل قبل الغسل، ولعل الظاهر منه الوضوء بعد إدخاله القبر،لاقبله. (زين الدين).
الثالث: استحبابه للحائض وللجنب ولتغسيل الميّت وغيرها
- الزيارات: 377