(مسألة 1) : لا بأس بالتوضّو بماء (القليان) ما لم يصر مضافاً 1 .
*****************************
(1) في صيرورته مضافاً منع. (عبدالهادي الشيرازي).* الماء لا يصير مضافاً في القليان. (الرفيعي).* في صيرورة الماء المطلق في القليان مضافاً بالتدخين محلّ تأمّل. (مفتي الشيعة).
التوضّؤ بماء القليان
- الزيارات: 226