الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شکّ في وجوده 1 يجب الفحص 2 حتّى يحصل اليقين 3 أو الظنّ 4 بعدمه، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين 5 بزواله 6 .
**************************
(1) مع ثبوت منشأ متعارف له. (السبزواري).* وكان لشكه منشأ عقلائي لامثل الوسوسة. (السيستاني).
(2) قد مرّ عدم وجوبه. (الجواهري).* مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مرّ. (الإصفهاني).* تقدّم التفصيل. (البروجردي).* إذا كان الشک عن منشأ عقلائي كما مرَّ. (مهدي الشيرازي).* على الأحوط فيما كان معرضاً لوجود المانع كما مرّ. (عبدالهادي الشيرازي).* على نحو ما تقدّم في غسل الوجه. (الحكيم).* هذا إذا كان احتمال وجوده عقلائياً. (البجنوردي).* مرّ تفصيله. (عبدالله الشيرازي).* قد مرّ الكلام فيه. (الفاني).* مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه. (الخميني).* قد مرّ في غسل الوجه واليدين أنّه مع كون الشک ذا منشئٍ عقلائي. (المرعشي).* إذا كان للشک منشأ عقلائي. (الآملي).* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي. (محمّد رضا الگلپايگاني).* يجب الفحص حتّى يحصل الظن بعدم الحاجب وإن لم يبلغ الظن درجةالاطمئنان. (زين الدين).* على الأحوط، وفي كفاية حصول الظن تأمّل. (حسن القمّي).* مع وجود منشأ عقلائي له، كما مرّ، ومعه لا يكفي حصول الظن بالعدم إلّا إذابلغ مرتبة الاطمئنان. (اللنكراني).
(3) أو الاطمئنان، ولا عبرة بمطلق الظن، وكذا الحال فيما بعده. (السيستاني).
(4) الظاهر كفاية الظنّ الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدّاً لا يعتني بهالعقلاء دون مطلقه. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* الأحوط عدم الاكتفاء بالظن. (حسين القمّي).* البالغ حدّاً لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء. (آلياسين).* قد مرّ من الماتن 1 لزوم تحصيل الاطمئنان. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* الاطمئناني. (الكوه كَمَرئي، تقي القمّي).* في كفايته تأمّل، بل منع، فلابدّ من حصول الاطمئنان بعدمه. (صدر الدين الصدر).* في إطلاقه تأمّل، والمسلّم الاطمئناني منه. (الإصطهباناتي).* في كفاية مطلق الظن إشكال، بل لابدّ من حصول الاطمئنان بحيث يكوناحتمال وجود الحائل موهوناً جدّاً. (الشاهرودي).* كفاية الظن بمجرده لا يخلو من إشكال، إلّا إذا بلغ حدّ الاطمئنان. (الرفيعي).* لكن لا مطلقه، بل ما بلغ منه إلى حدّ الاطمئنان بحيث لايعتني العقلاءبخلافه. (الميلاني).* أي ما يكون موجباً للاطمئنان منه، لاكلّ مرتبة من مراتب الظن، إلّا أن يكون ظناً خاصاً جعله الشارع حجة بالخصوص في الموضوعات. (البجنوردي).* بل الوثوق و الاطمئنان. (أحمد الخونساري).* بشرط كونه اطمئنانياً و مفيداً لسكون النفس. (المرعشي).* لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان، و معه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک. (الخوئي).* الموجب للاطمئنان. (الآملي).* بل الاطمئنان. (محمّد رضا الگلپايگاني).* الاطمئناني إن كان لوجود الحاجب منشأ صحيح. (السبزواري).* لايكفي الظن غير الواصل مرتبة الاطمئنان. (الروحاني).
(5) أو الظن الموجب للاطمئنان، أو سائر الظنون المعتبرة في الموضوعات.(البجنوردي).* أو الاطمئنان. (تقي القمّي، الروحاني، اللنكراني).
(6) بل يكفي الوثوق و الاطمئنان. (أحمد الخونساري).* يكفي الاطمئنان المتعارف. (السبزواري).
الثالث: عدم الحائل على محلّ الوضوء
- الزيارات: 251