(مسألة 14) : إذا كان الوضوء مستلزماً 1 لتحريک شيء مغصوب فهو باطل 2 .
*******************
(1) يعني سبباً له. (الإصفهاني).* يعني سبباً، ومع ذلک لا يخلو من تأمّل. (الحكيم).* في صورة كون الوضوء علة للتصرف في المغصوب دون مطلق الاستلزام.(الشريعتمداري).* لو كان الاستلزام بنحو يصدق على الوضوء التصرف في المغصوب.(المرعشي).
(2) الأقرب الصحة فيه وإن أثم. (الجواهري).* في البطلان نظر، بل الصحة أظهر. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* في إطلاقه نظر، بل منع. (آلياسين).* مع الانحصار بهذه الصورة. (الكوه كَمَرئي).* بل صحيح، وكذا في الخيمة المغصوبة. (كاشف الغطاء).* فيه تأمّل، نعم الأحوط ذلک. (الإصطهباناتي).* في بطلانه تأمّل، والأقرب الصحة، ومجرّد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لميُعدّ عرفاً تصرّفاً في المغصوب. (عبدالهادي الشيرازي).* لو كان تصرّفاً في المغصوب عرفاً. (الشاهرودي).* هذا مبني على حرمة مقدّمة الحرام فلا تجتمع مع وجوبها وهي الصلاة.(الرفيعي).* بل صحيح على الأقوى. (الميلاني).* إذا كان فعل الوضوء تحريكاً له وتصرّفاً فيه. (عبدالله الشيرازي).* على الأحوط فيما]لو[ كان الوضوء علةً للتحريک وعدّ التحريک تصرفاً فيالمغصوب. (الفاني).* بل صحيح وعاصٍ مع تصرّفه. (الخميني).* فيه إشكال، بل الصحة أظهر. (الخوئي).* بل الأظهر الصحة. (الآملي).* هذا الإطلاق مشكل، بل البطلان يدور مدار صدق التصرف عرفاً.(السبزواري).* الأقوى الصحة، ولكنّ الاحتياط بالإعادة. (زين الدين).* مع كون مثله عرفاً تصرفاً، ومع ذلک ففي إطلاقه إشكال، وكذا في المسألةالتالية. (محمّد الشيرازي).* بل صحيح، نعم مع الانحصار تكون وظيفته التيمّم. (تقي القمّي).* في صورة عدم التمكن من الوضوء مع عدمه، وإلّا فالأظهر الصحة.(الروحاني).* بل صحيح. (السيستاني).* بل صحيح على ما مرّ.(اللنكراني).
استلزام الوضوء تحريک المغضوب
- الزيارات: 206