(مسألة 36) : إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت، إذا كان مفوّتاً 1 لحقّه، فتوضّـأ يشكل الحكم بصحّته 2 ، وكذا الزوجــــــة 3 إذا كــــــان وضوؤهــــــا مفوّتاً 4 لحقّ الزوج 5 والأجير 6 ، مع منع المستأجر وأمثال ذلک 7 .
**********************
(1) بل وإن لم يكن مفوّتاً ولكن كان النهي لغرض عقلائي، ولا تبعد الصحة فيالزوجة والأجير. (عبدالهادي الشيرازي).* أو تصرّفآ في ملكه و هو بدنه، و فيه تأمّل. (المرعشي).
(2) الإشكال مبنيّ، إمّا على النهي في العبادة، وإمّا على أنّ الأمر بالشيء يقتضيعدم الأمر بضدّه، وقد تحقّق في محلّه وجه الصحة في الوجهين، وإمّا على أنّهتصرّف في مال غيره. (الفيروزآبادي).* الأقوى صحّته، وكذا في الزوجة والأجير. (الخميني).* بل بطلان وضوئه لايخلو من قوة، والأقوى صحة وضوء الزوجة والأجير وإن كانا مأثومَين بتفويت الحقّ. (زين الدين).* بناءً على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، فإذا كان الضدّعبادة يكون باطلاً، وأمّا لو قلنا: إنّه لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ فالحكمالصحة وإن أثم العبد أو الزوجة أو الأجير الخاص بتفويت الحق؛ لأنّ الأمربوفاء الحقّ لايقتضي النهي عن ضدّه. نعم، لو كان منع المولى أو الزوجة أوالأجير مستلزماً النهي عن نفس العبادة تكون باطلة. (مفتي الشيعة).* الظاهر الصحة فيه وفيما بعده. (السيستاني).
(3) على الأحوط فيها وفي الأجير. (آلياسين).* الظاهر الصحة فيها وفي الأجير. (محمّد تقي الخونساري، الأراكي).* الأقوى الصحة في الزوجة مع تحقق قصد القربة. (صدرالدين الصدر).* الظاهر في الزوجة والأجير غير الخاص الصحة. (مهدي الشيرازي).* لا تبعد الصحة فيها وفي الأجير، وإن أثما بالتفويت. (الحكيم).* الأقوى صحة وضوئها ووضوء الأجير. (الشاهرودي).* الأقوى صحة وضوئها، وكذا وضوء الأجير، لكن عليهما إثم تفويت الحق.(الميلاني).* لا يبعد الحكم بالصحة في الزوجة. (أحمد الخونساري).* لاتكون الصحة في الزوجة والأجير خالية عن الوجه بل القوّة. (عبداللهالشيرازي).* والأقوى في الزوجة والأجير الصحة، فإنّ الأمر بوفاء حق الزوج والمستأجرلا يقتضي النهي عن ضدّه كما لا يخفى. (الشريعتمداري).* الأقوى صحة وضوئها ووضوء الأجير بعد وضوح بطلان القول باقتضاء الأمربالشيء النهي عن ضده. (المرعشي).* الظاهر صحة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حقّ الزوج، وكذلک الحال فيالأجير الخاصّ. (الخوئي).* الأقوى الصحة فيها وفي الأجير. (الآملي).* لا يبعد صحة وضوئها، وكذا الأجير. (محمّد رضا الگلپايگاني).* في بطلان وضوئها ووضوء الأجير بذلک إشكال، بل منع. (محمّد الشيرازي).* الظاهر صحة وضوئها وإن عصت. (تقي القمّي).* والظاهر الصحة فيها وفي الأجير. (اللنكراني).
(4) فيه إشكال؛ لأنّ الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه، وليس الوضوء عين التفويت المحرّم. (البجنوردي).* تفويت الحق لا يلازم البطلان، فالأقوى صحة وضوئها وكذلک الأجير. (الفاني).
(5) الأقوى صحة وضوئها. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).
(6) حاله حال الزوجة فيما تقدم من الإشكال. (البجنوردي).* أي الخاص منه، والأقوى صحة وضوئه وكذا الزوجة وإن أثما. (السبزواري).* في إطلاقه منع. (تقي القمّي).
(7) الأقرب الصحة في مسألة الزوجة والأجير. (الجواهري).* لا يبعد الصحة في الأجير والزوجة. (الإصفهاني).* الأقوى الصحة في الجميع، ولم يعصِ الله بل عصى سيّده. (كاشف الغطاء).
التوضؤ مع نهي المولي أو الزوج
- الزيارات: 237