(مسألة 48) :
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنّه مسح على الحائل أو مسح في موضع الغسل أو غسل في موضع المسح ولكن شکّ في أنّه هل كان هناک مسوّغ لذلک من جبيرة أو ضرورة (1) أو تقية أو لا، بل فعل ذلک على غير الوجه الشرعيّ؟ الظاهر الصحة (2)، حملاً للفعل على الصحة؛لقاعدة الفراغ (3) أو غيرها، وكذا لو علم أنّه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط (4) الإعادة في الجميع (5) .
**************************
(1) تقدّم أنّ الإجزاء في موردها محل إشكال. (السيستاني).
(2) بل الظاهر عدمها، والتعليل غير مستقيم. (الميلاني).
(3) في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذهالأعمال المبنية على الفساد ـ إلّا في ظرف طروء عنوان آخر خارجي مصحّح ـمجال إشكال؛ لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشکّ في كونالعمل بنفسه كما ينبغي، وأنّ الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها منالجهات الخارجية، والله العالم. (آقا ضياء).
(4) هذا الاحتياط لا يُترک. (النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ).* لا يُترک، بل لا يخلو من وجه. (آلياسين).* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط. (الكوه كَمَرئي).* لا يُترک فيما لو كان عالماً حين الشک بأنّه كان غافلا حال الوضوء.(صدرالدين الصدر).* لا يُترک. (الإصطهباناتي ، البروجردي، الشاهرودي ، عبدالله الشيرازي ،الشريعتمداري ، الخميني، المرعشي ، الآملي، حسن القمّي، اللنكراني).* لا يُترک البتّة. (مهدي الشيرازي).* لا يُترک ذلک، بل وجوب الإعادة هو الأظهر. (الخوئي).* بل الأقوى . (تقي القمّي).
(5) بل لا تخلو من قوّة. (الفاني).* ينبغي مراعاة هذا الاحتياط. (مفتي الشيعة).
الشک في وجود الأمر الاضطراري
- الزيارات: 468