(مسألة 52) :
إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّـأ وشکّ بعده في أنّه طهّره ثمّ توضّأ (1) ، أو لا بنى على بقاء النجاسة (2) ، فيجب غسله (3) لما يأتي من الأعمال، وأمّا وضووه فمحكوم بالصحة (4) ؛ عملاً بقاعدة الفراغ (5) ، إلّا مع علمه بعدم التفاته (6) حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة، وكذا لو كان عالماً بنجاسة الماء الّذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشکّ في أنّه طهّره بالاتّصال بالكرّ أو بالمطر أم لا فإنّ وضوءه محكوم بالصحة، والماء محكوم بالنجاسة، ويجب (7) عليه غسل كلّ ما لاقاه، وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء (8) حين التوضّو، أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة.
**************************
(1) مرّ عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء. نعم، يعتبر عدم انفعال ماء الوضوءبالنجاسة. (السيستاني).
(2) إلّا أن يكون الوضوء كافياً في تطهيره، فيبني على طهارة البدن وصحةالوضوء. (الكوه كَمَرئي).* إلّا إذا كان وضوؤه بنحو يوجب زوالها. (الميلاني).* إلّا أن تكون مقدمات غسله في الوضوء كافية في التطهير، كأن يرتمس أويصبّ بالإسباغ متعدداً مثلا. (المرعشي).* مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره. (اللنكراني).
(3) إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره. (السيستاني).
(4) في صحّته إشكال، والأحوط إعادته بعد الغسل، وكذا في الفرض الآتي. (عبدالهادي الشيرازي).* والافتراق بين المتلازمات في الشرع غير عزيز. (المرعشي ).
(5) شمولها للمورد وشبهه لا يخلو من تأمّل. (الفاني).
(6) بل وضوؤه محكوم بالصحة مطلقاً. (زين الدين ).* تقدّم نفي البعد عن جريان قاعدة الفراغ حتى في هذه الصورة. (محمّدالشيرازي).* على الأحوط الأولى. (السيستاني).
(7) هذا مبني على تنجيس المتنجّس . (تقي القمّي ).
(8) أي الماء الذي تنجّس بملاقاة البدن. (الكوه كَمَرئي).* أي الماء المنفصل عن بدنه المتنجّس بملاقاته. (المرعشي).
إذا توضّأ فشکّ في أنّه هل طهّر المحلّ قبله؟
- الزيارات: 409