• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

المناظرة الثامنة والعشرون: مناظرة الشيخ المفيد مع شيخ من الإسماعيلية في حكم المتعة

قال الشيخ - أدام الله عزه -: حضرت دار بعض قواد الدولة وكان بالحضرة شيخ من الإسماعيلية يعرف بابن لؤلؤ، فسألني: ما الدليل على إباحة المتعة؟ فقلت له: الدليل على ذلك قول الله جل جلاله: *(وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما)*(1)، فأحل جل اسمه نكاح المتعة بصريح لفظها وبذكر أوصافه من الأجر عليها، والتراضي بعد الفرض له من الازدياد في الأجل وزيادة الأجر فيها. فقال: ما أنكرت أن تكون هذه الآية منسوخة بقوله: *(والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون)*(2)، فحظر الله تعالى النكاح إلا لزوجة أو ملك يمين، وإذا لم تكن المتعة زوجة ولا ملك يمين فقد سقط قول من أحلها.
فقلت له: قد أخطأت في هذه المعارضة من وجهين: أحدهما: أنك ادعيت أن المستمتع بها ليست بزوجة، ومخالفك يدفعك عن ذلك ويعتبرها زوجة في الحقيقة والثاني: أن سورة المؤمنين مكية وسورة النساء مدنية، والمكي متقدم للمدني، فكيف يكون ناسخا له وهو متأخر عنه وهذه غفلة شديدة! فقال: لو كانت المتعة زوجة لكانت ترث ويقع بها الطلاق، وفي إجماع الشيعة على أنها غير وارثة ولا مطلقة دليل على فساد هذا القول. فقلت له: وهذا أيضا غلط منك في الديانة، وذلك أن الزوجة لم يجب لها الميراث ويقع بها الطلاق من حيث كانت زوجة فقط وإنما حصل لها ذلك بصفة تزيد على الزوجية، والدليل على ذلك أن الأمة إذا كانت زوجة لم ترث، والقاتلة لا ترث، والذمية لا ترث، والأمة المبيعة تبين بغير طلاق، والملاعنة تبين أيضا بغير طلاق، وكذلك المختلعة، والمرتد عنها زوجها، والمرضعة قبل الفطام بما يوجب التحريم من لبن الأم، والزوجة تبين بغير طلاق، وكل ما عددناه زوجات في الحقيقة، فبطل ما توهمت فلم يأت بشيء. فقال صاحب الدار وهو رجل أعجمي لا معرفة له بالفقه وإنما يعرف الظواهر: أنا أسألك في هذا الباب عن مسألة، خبرني هل تزوج رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة أو تزوج أمير المؤمنين (عليه السلام)؟ فقلت له: لم يأت بذلك خبر ولا علمته. فقال: لو كان في المتعة خير ما تركها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام). فقلت له: أيها القائل ليس كل ما لم يفعله رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان محرما، وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) كافة لم يتزوجوا بالإماء، ولا نكحوا الكتابيات، ولا خالعوا، ولا تزوجوا بالزنج، ولا نكحوا السند، ولا اتجروا إلى الأمصار، ولا جلسوا باعة للتجار، وليس ذلك كله محرما ولا منه شيء محظور، إلا ما خصت به الشيعة دون مخالفيها من القول في نكاح الكتابيات. فقال: فدع هذا، خبرني عن رجل ورد من قم يريد الحج فدخل إلى مدينة السلام فاستمتع بها بامرأة ثم انقضى أجلها، فتركها وخرج إلى الحج وكانت حاملا منه ولم يعلم بحالها، فحج ومضى إلى بلده وعاد بعد عشرين سنة وقد ولدت بنتا وشبت، ثم عاد إلى مدينة السلام فوجد فيها تلك الابنة فاستمتع بها وهو لا يعلم، أليس يكون قد نكح ابنته وهذا فظيع جدا. فقلت له: إن أوجب هذا الذي ذكر القائل تحريم المتعة وتقبيحها أوجب تحريم نكاح الميراث وكل نكاح وتقبيحه، وذلك أنه قد يتفق في مثل ما وصف وجعله طريقا إلى حظر المتعة، وذلك أنه لا يمنع أن يخرج رجل من أهل السنة وأصحاب أحمد بن حنبل من خوارزم قاصدا للحج فينزل مدينة السلام، ويحتاج إلى النكاح فيستدعي امرأة من جيرانه حنبلية سنية فيسألها أن تلتمس له امرأة ينكحها، فتدله على امرأة شابة ستيرة ثيب لا ولي لها فيرغب فيها، وتجعل المرأة أمرها إلى إمام المحلة وصاحب مسجدها، فيحضر رجلين ممن يصليا معه ويعقد عليها النكاح للخوارزمي السني الذي لا يرى المتعة ويدخل بالمرأة ويقيم معها إلى وقت رحيل الحج إلى مكة، فيستدعي الشيخ الذي عقد عليه النكاح فيطلقها بحضرته ويعطيهم عدتها وما يجب عليه من نفقتها، ثم يخرج فيحج وينصرف من مكة على طريق البصرة ويرجع إلى بلده، وقد كانت المرأة حاملا وهو لا يعلم فيقيم عشرين سنة، ثم يعود إلى مدينة السلام للحج فينزل في تلك المحلة بعينها، ويسأل عن العجوز فيفقدها لموتها، فيسأل عن غيرها، فتأتيه قرابة لها أو نظيرة لها في الدلالة فتذكر له جارية هي ابنة المتوفاة بعينها، فيرغب فيها ويعقد عليها، كما عقد على أمها بولي وشاهدين، ثم يدخل بها فيكون قد وطئ ابنته، فيجب على القائل أن يحرم - لهذا الذي ذكرناه - كل نكاح. فاعترض الشيخ السائل أولا فقال: عندنا أنه يجب على هذا الرجل أن يوصي إلى جيرانه باعتبار حالها وهذا يسقط هذه الشناعة. فقلت له: إن كان هذا عندكم واجبا فعندنا أوجب منه وأشد لزوما: أن يوصي المستمتع ثقة من إخوانه في البلد باعتبار حال المستمتع بها، فإن لم يجد أخا أوصى قوما من أهل البلد، وذكر أنها كانت زوجته ولم يذكر المتعة وهذا شرط عندنا فقد سقط أيضا ما توهمه. ثم أقبلت على صاحب المجلس فقلت له: إن أمرنا مع هؤلاء المتفقهة عجيب، وذلك أنهم مطبقون على تبعيدنا في نكاح المتعة، مع إجماعهم على أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد كان أذن فيها، وأنها عملت على عهده، ومع ظاهر كتاب الله عز وجل في تحليلها، وإجماع آل محمد (عليهم السلام) على إباحتها، والاتفاق على أن عمر حرمها في أيامه، مع إقراره بأنها كانت حلالا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فلو كنا على ضلالة فيها لكنا في ذلك على شبهة تمنع ما يعتقده المخالف فينا من الضلال والبراءة منا، وليس فيمن خالفنا إلا من يقول في النكاح وغيره بضد القرآن، وخلاف الإجماع، ونقض شرع الإسلام، والمنكر في الطباع، وعند ذوي المروات، ولا يرجع في ذلك إلى شبهة تسوغ له في قوله، وهم معه يتولى بعضهم بعضا، ويعظم بعضهم بعضا وليس ذلك إلا لاختصاص قولنا بآل محمد (عليهم السلام)، فلعداوتهم لهم رمونا عن قوس واحد.
هذا أبو حنيفة النعمان بن ثابت يقول: لو أن رجلا عقد على أمه عقدة النكاح، وهو يعلم أنها أمه، ثم وطئها لسقط عنه الحد، ولحق به الولد (3). وكذلك قوله في الأخت والبنت، وكذلك سائر المحرمات، ويزعم أن هذا نكاح شبهة أوجبت سقوط الحد. ويقول: لو أن رجلا استأجر غسالة أو خياطة أو خبازة أو غير ذلك من أصحاب الصناعات، ثم وثب عليها فوطئها وحملت منه سقط عنه الحد، ولحق به الولد (4). ويقول: إذا لف الرجل على إحليله حريرة ثم أولجه في قبل امرأة ليست له بمحرم له حتى ينزل، لم يكن زانيا ولا وجب عليه الحد. ويقول: إن الرجل إذا لاط بغلام فأوقب لم يجب عليه الحد (5)، ولكن يردع بالكلام الغليظ والأدب بالخفقة بالنعل والخفقتين وما أشبه ذلك. ويقول: إن شرب النبيذ الصلب المسكر حلال طلق (6)، وهو سنة، وتحريمه بدعة. وقال الشافعي: إذا فجر الرجل بامرأة فحملت منه فولدت بنتا، فإنه يحل للفاجر أن يتزوج بهذه الابنة ويطأها ويولدها لا حرج عليه في ذلك (7)، فأحل نكاح البنات. وقال: لو أن رجلا اشترى أخته من الرضاعة، ووطئها لما وجب عليه الحد (8)، وكان يجيز سماع الغناء بالقصب وأشباهه (9). وقال مالك بن أنس: إن وطئ النساء في أحشاشهن حلال طلق، وكان يرى سماع الغناء بالدف وأشباهه من الملاهي، ويزعم أن ذلك سنة في العرسات والولائم. وقال داود بن علي الأصفهاني: إن الجمع بين الأختين في ملك اليمين حلال طلق (10)، والجمع بين الأم والابنة غير محظور. فاقتسم هؤلاء الفجور وكل منكر فيما بينهم واستحلوه، ولم ينكر بعضهم على بعض، مع أن الكتاب والسنة والإجماع تشهد بضلالهم في ذلك، ثم عظموا أمر المتعة، والقرآن شاهد بتحليلها، والسنة والإجماع يشهدان بذلك، فيعلم أنهم ليسوا من أهل الدين، ولكنهم من أهل العصبية والعداوة لآل الرسول (صلى الله عليه وآله). فاستعظم صاحب المجلس ذلك وأنكره وأظهر البراءة من معتقديه، وسهل عليه أمر المتعة والقول بها (11).
************************************
(1) سورة النساء: الآية 24.
(2) سورة المؤمنون: الآية 5 - 7.
(3) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ج 5 ص 124، المغني لابن قدامة: ج 10 ص 149.
(4) المحلى لابن حزم: ج 11 ص 250، المغني لابن قدامة: ج 10 ص 187، حلية العلماء: ج 8 ص 15.
(5) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ج 5 ص 141، المحلى لابن حزم: ج 11 ص 382.
(6) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ج 1 ص 68، المحلى لابن حزم: ج 11 ص 373.
(7) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: ج 5 ص 134.
(8) المغني لابن قدامة: ج 10 ص 151، وقد نسب هذا القول أيضا إلى أبي حنيفة راجع: حلية العلماء: ج 8 ص 30.
(9) الفقه الإسلامي وأدلته: ج 7 ص 128.
(10) راجع: سنن البيهقي: ج 7 ص 163 - 165، المغني لابن قدامة: ج 7 ص 493.
(11) الفصول المختارة للشيخ المفيد: ص 119 - 123. 


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page