• +98 25 3770 33 30
  • عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الفصل الأول: مقاسم خيبر.. بين الصلح والفتح

كتاب إسقاط الجزية عن يهود خيبر:

وأظهر اليهود في العصور التالية لعصر الرسول الكريم «صلى الله عليه وآله» كتاباً نسبوه إليه «صلى الله عليه وآله» جاء فيه: أنه «صلى الله عليه وآله» قد أسقط الجزية عن أهل خيبر.. وفي الكتاب شهادة سعد بن معاذ, ومعاوية بن أبي سفيان, وفيه إسقاط الكلف, والسخرة والجزية([1]).
وقد اغتر بعض علماء الشافعية بهذا الكتاب, فحكم بإسقاط الجزية عنهم، ومنهم أبو علي بن خيرون([2]).
وقد جاؤوا بالكتاب في سنة 447 هجرية إلى وزير القائم أبي القاسم علي بن الحسن، فعرضه على الخطيب البغدادي، فحكم بأنه مزور.
وقد حكم بتزوير هذا الكتاب العلامة الحلي «رحمه الله»([3]).
وألف ابن كثير كتاباً في إبطاله([4])، وقال: إن جماعة حكموا عليه بالبطلان, مثل:
ابن الصباغ المالكي في مسائله.
وابن حامد في تعليقته.
وابن المسلمة الذي صنف جزءاً مفرداً للرد عليه أيضاً([5]).
واستدلوا على تزويره بما يلي:
1 ـ إنه لم ينقله أحد من المسلمين([6]).
2 ـ إن فيه شهادة سعد بن معاذ, وهو إنما استشهد قبل ذلك بزمان, في وقعة بني قريظة، بعد أن حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة.
وذكر ابن كثير: أنه وقف عليه فرأى فيه شهادة سعد بن معاذ عام خيبر، وقد توفي سعد قبل ذلك بسنتين، وفيه: كتب علي بن أبي طالب وهذا لحن وخطأ([7]) لا يصدر عن أمير المؤمنين علي، لأن علم النحو إنما أسند إليه من طريق أبي الأسود الدؤلي عنه.
ويجاب عن هذا: بأن من الجائز أن يكون «صلى الله عليه وآله» قد أعطاهم هذا الكتاب في أوائل الهجرة, أو على الأقل قبل واقعة بني قريظة.. ثم لما نكثوا عهدهم حاربهم..
3 ـ غير أننا نقول:
إن هذا الجواب أيضاً باطل: لأن شهادة معاوية بن أبي سفيان على الكتاب لا يمكن أن تجتمع مع شهادة سعد بن معاذ, لأنه قد أسلم عام فتح مكة، أي بعد موت سعد بن معاذ بعدة سنوات, فكيف يشهد معه على كتاب إسقاط الجزية عنهم؟!
4 ـ يقول ابن قيم الجوزية: إن إثبات الجزية إنما كان في سنة تسع من الهجرة, فكيف يسقط النبي «صلى الله عليه وآله» عن اليهود أمراً لم يثبت؟.
ولنا أن نقول في جوابه:
إنه إذا ثبت إسقاط الجزية بهذا الكتاب كان ذلك دليلاً على ثبوتها قبل سنة تسع.
5 ـ يضاف إلى ذلك: أنه لم يكن في زمن النبي «صلى الله عليه وآله» كلف ولا سخرة على اليهود, فما معنى إسقاطها عنهم أيضاً؟..
وبذلك يظهر: أنه لا قيمة لهذا الكتاب المزعوم, بعد أن كانت كل الدلائل تشير إلى بطلانه..

الوطيح وسلالم فتحا صلحاً:

قال ابن إسحاق: وتدنَّى رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالأموال، يأخذها مالاً مالاً، ويفتحها حصناً حصناً، حتى انتهوا إلى ذينك الحصنين ـ أعني الوطيح وسلالم الذي هو حصن بني الحقيق، وهو آخر حصون خيبر ـ وجعلوا لا يطلعون من حصنهم، حتى همَّ رسول الله «صلى الله عليه وآله» أن ينصب عليهم المنجنيق، لما رأى من تغليقهم، وأنه لا يبرز منهم أحد.
فلما أيقنوا بالهلكة ـ وقد حصرهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» أربعة عشر يوماً ـ سألوا رسول الله «صلى الله عليه وآله» الصلح، فأرسل كنانة بن أبي الحقيق إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» رجلاً من اليهود يقال له: شماخ، يقول: «أنزل فأكلمك»؟
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «نعم».
فنزل كنانة بن أبي الحقيق، فصالح رسول الله «صلى الله عليه وآله» على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة، وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء، والكراع، والحلقة، وعلى البز إلا ثوباً على ظهر إنسان.
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله»: «وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئاً».
فصالحوه على ذلك، فأرسل رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى الأموال فقبضها، الأول، فالأول.
ووجد في ذينك الحصنين مائة درع، وأربعمائة سيف، وألف رمح، وخمسمائة قوس عربية بجعابها([8]).
ووجدوا صحائف متعددة من التوراة، فجاءت يهود تطلبها، فأمر «صلى الله عليه وآله» بدفعها إليهم([9]).
وبذلك يكون الوطيح وسلالم فيئاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، إذ لم يحصل قتال في هذين الحصنين، وما جرى حين نزول المسلمين هناك، فإنما هو مناوشات مع أفراد.
ونقل الحلبي عن فتح الباري، عن ابن عبد البر: جزمه بأن حصون خيبر فتحت عنوة، وإنما دخلت الشبهة على من قال فتحت صلحاً بالحصنين اللذين سلمهما أهلهما لحقن دمائهم، وهو ضرب من الصلح، لكن لم يقع ذلك إلا بحصار وقتال.
هذا كلامه، فليتأمل، فإن بالقتال يخرج عن كونه فيئاً([10]).
ونقول:
لعله يقصد المناوشات الفردية، التي لا يصح اعتبار الفتح مستنداً إليها.

هل فتحت خيبر صلحاً؟!:

إن ظاهر كلام بعضهم: أن خيبر قد فتحت صلحاً([11]).
وقد نقل في بعض المصادر عن الزهري: الكتيبة أكثرها عنوة([12]).
وبعضهم عرض الخلاف في هذا الأمر([13]).
ويظهر من بعض التعابير لبعض المؤرخين: أن خيبر قد فتحت كلها عنوة([14]).
قال اليعقوبي: «ثم كانت وقعة خيبر في أول سنة سبع، ففتح حصونهم، وهي ستة حصون: السلالم، والقموص، والنطاة، والقصارة، والشق، والمربطة. وفيها عشرون ألف مقاتل. ففتحها حصناً حصناً، فقتل المقاتلة، وسبى الذرية، وكان القموص من أشدها وأمنعها الخ..»([15]).
ويظهر هذا من بعض التعابير في البحار أيضاً، حيث قال: «وقد ظهر رسول الله «صلى الله عليه وآله» على أهل خيبر، وفيها اليهود».
وفي نص آخر: «وقد كان رسول الله «صلى الله عليه وآله» حين ظهر على أهل خيبر، وفيها اليهود»([16]).
فإن ظاهر كلمة: «ظهر عليهم» أنه انتصر عليهم.
توجيهات لما سبق:
وقال أبو عمر: إن السبب في هذا الخلاف، هو الحصنان اللذان أسلمهما أهلهما، حقناً لدمائهم. وهو ضرب من الصلح، ولكنه لم يقع إلا بحصار وقتال([17]).
وقال آخر: إن الشبهة نشأت من قول ابن عمر: إن النبي «صلى الله عليه وآله» قاتل أهل خيبر، فغلب على النخل، فصالحوه على أن يجلوا منها، وله الصفراء، والبيضاء، والحلقة، ولهم ما حملت ركابهم، على ألا يكتموا، ولا يغيبوا..
إلى أن قال: فسبى نساءهم وذراريهم، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا، وأراد أن يجليهم، فقالوا: دعنا في هذه الأرض نصلحها الخ..
فعلى هذا كان وقع الصلح، ثم حصل النقض منهم، فزال أمر الصلح، ثم منَّ عليهم بترك القتل وإبقائهم عمالاً بالأرض، ليس لهم ملك. ولذلك أجلاهم عمر، فلو كانوا صولحوا على أرضهم لم يجلوا منها([18]).
وذكر الحلبي: أن هذين الحصنين ـ الوطيح وسلالم ـ هما المرادان بالكتيبة في قول بعضهم: كان «صلى الله عليه وآله» يطعم من الكتيبة أهله الخ..([19]).
ونقول:
أولاً: إن هذا التفسير للمراد بالكتيبة غير صحيح، حيث سيأتي التصريح منهم بخلاف ذلك، وأن الكتيبة فتحت عنوة، والوطيح وسلالم فتحا صلحاً.
ثانياً: إن ما ذكره أبو عمر لا يصح، إذ يمكن أن يجاب عنه: بأن النبي «صلى الله عليه وآله» قال لهم: إنه يصالحهم على النصف ما شاء، أي إنه يخرجهم من خيبر متى شاء.
وهذا معناه: أنه لو كان نصف الأرض لهم، لم يجز أن يعلق إخراجهم على مشيئته «صلى الله عليه وآله»، لأن المفروض: أن نصف الأرض لهم، فلا يصح له أن يخرجهم من الأرض متى شاء، وذلك يدل على أن الفتح كان عنوة..
إلا أن يكون المقصود بقوله متى شئنا: هو تعليق بقائهم على مشيئته في خصوص النصف الذي هو له، وأما النصف الذي لهم فليس له أي دخل فيه.. وتكون فائدة هذا الاشتراط هي: أن عملهم في الأرض المملوكة لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ليس له وقت يجب الالتزام به.
ولكن هذا التوجيه خلاف الظاهر، حيث إن ظاهره أنه «صلى الله عليه وآله» يقرهم في جميع بلادهم ولا يجليهم عنها كما أجلى بني النضير وقينقاع، وهذا هو ما فهمه عمر بن الخطاب، حيث برَّر بهذه الكلمة إخراجهم من جميع أرض خيبر إلى مناطق أخرى انتقاماً لولده عبد الله.
هذا بعض ما قالوه في هذا المقام، ونحن نذكر شطراً آخر من أقوالهم، ورواياتهم، لتتضح الصورة ويتحدد لنا ما يريدون أن يصلوا إليه، ثم نعقب ذلك بالقول الفصل، وبيان ما هو المروي والثابت عن أهل البيت «عليهم السلام»، وهم أدرى بما فيه، فنقول:

كتاب مقاسم خيبر:

ذكر الواقدي نص كتاب مقاسم خيبر، كما يلي:
«بسم الله الرحمن الرحيم:
هذا ما أعطى محمد رسول الله لأبي بكر بن أبي قحافة مائة وسق، ولعقيل بن أبي طالب مائة وأربعين، ولبني جعفر بن أبي طالب خمسين وسقاً، ولربيعة بن الحارث مائة وسق، ولأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب مائة وسق، وللصلت بن مخرمة بن المطلب ثلاثين وسقاً، ولأبي نبقة خمسين وسقاً، ولركانة بن عبد يزيد خمسين وسقاً، وللقاسم بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقاً، ولمسطح بن أثاثة بن عباد وأخته هند ثلاثين وسقاً، ولصفية بنت عبد المطلب أربعين وسقاً، ولبحينة بنت الحارث بن المطلب ثلاثين وسقاً، ولضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أربعين وسقاً، وللحصين وخديجة وهند بنت عبيدة بن الحارث مائة وسق، ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب ثلاثين وسقاً، ولأم هاني بنت أبي طالب أربعين وسقاً، ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقاً، ولأم طالب بنت أبي طالب ثلاثين وسقاً، ولقيس بن مخرمة بن المطلب خمسين وسقاً، ولأبي أرقم خمسين وسقاً، ولعبد الرحمن بن أبي بكر أربعين وسقاً، ولأبي بصرة أربعين وسقاً، ولابن أبي حبيش ثلاثين وسقاً، ولعبد الله بن وهب وابنيه خمسين وسقاً، لابنيه أربعين وسقاً، ولنميلة الكلبي من بني ليث خمسين وسقاً، ولأم حبيبة بنت جحش ثلاثين وسقاً، ولملكان بن عبدة ثلاثين وسقاً، ولمحيصة بن مسعود ثلاثين وسقاً، وأوصى رسول الله «صلى الله عليه وآله» للرهاويين بطعمة من خمس خيبر بجاد مائة وسق، وللداريين بجاد مائة وسق< ([20]).
كتاب آخر:
«بسم الله الرحمن الرحيم:
ذكر ما أعطى محمد رسول الله النبي «صلى الله عليه وآله» نساءه من قمح خيبر، قسم لهن مائة وسق وثمانين وسقاً، ولفاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله» خمسة وثمانين وسقاً، ولأسامة بن زيد أربعين وسقاً، وللمقداد بن الأسود خمسة عشر وسقاً، ولأم رميثة خمسة أوسق. شهد عثمان، وعباس، وكتب<([21]).
والوسق: حمل بعير، وهو ستون صاعاً.
والصاع: أربعة أمداد.
واختلفوا: في معنى المد فراجع اختلافهم هذا في المصادر المختلفة([22]).

مقاسم أرض خيبر في مصادر غير الشيعة:

وقد ذكروا أن عمر بن الخطاب قال:
«كانت لرسول الله «صلى الله عليه وآله» ثلاث صفايا: مال بني النضير، وخيبر، وفدك.
فأما أموال بني النضير فكانت حبساً لنوائبه.
وأما فدك فكانت لأبناء السبيل.
وأما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء: فقسم جزأين منها بين المسلمين، وحبس جزءاً لنفسه ونفقة أهله، فما فضل من نفقتهم ردَّه إلى فقراء المسلمين»([23]).
وقالوا أيضاً: إن النبي «صلى الله عليه وآله» ملك من حصون خيبر: الكتيبة، أخذها من خمس الغنيمة([24])، والوطيح، والسلالم، وهما مما أفاء الله عليه، فهذه الثلاثة صارت خالصة لرسول الله «صلى الله عليه وآله».
وزعم الواقدي: أن بعضهم يقول: إن الكتيبة أيضاً كانت فيئاً لرسول الله «صلى الله عليه وآله»([25]).
وذكر البلاذري: أن النبي «صلى الله عليه وآله» قسم نصف خيبر بين المسلمين، فكان سهمه «صلى الله عليه وآله» فيما قسم الشق والنطاة، وما حيز معهما. وكان فيما وقف الكتيبة والسلالم.
فلما صارت الأموال في يد رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يكن له من العمال من يكفيه عمل الأرض، فدفعها إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها([26]).
أما الزهري فزعم: أن سهم الخمس هو الكتيبة. أما الشق، والنطاة، وسلالم، والوطيح فللمسلمين. فأقرها في يد اليهود([27]).
وعن أبي هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» عام خيبر، فلم يغنم ذهباً ولا فضة إلا الإبل، والبقر، والمتاع، والحوائط.
وفي رواية: إلا الأموال والثياب والمتاع. رواه مالك، والشيخان، وأبو داود، والنسائي([28]).
وقال ابن إسحاق: وكانت المقاسم على أموال خيبر على الشق ونطاة والكتيبة. وكانت الشق، ونطاة في سُهمان المسلمين، وكانت الكتيبة خمس الله، وسهم النبي «صلى الله عليه وآله»، وسهم ذوي القربى، واليتامى والمساكين، وطعم أزواج النبي «صلى الله عليه وآله»، وطعم رجال مشوا بين رسول الله «صلى الله عليه وآله» وبين أهل فدك بالصلح، منهم محيصة بن مسعود، أعطاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» منها ثلاثين وسقاً من شعير، وثلاثين وسقاً من تمر.
وقسمت خيبر على أهل الحديبية، من شهد خيبر ومن غاب عنها، ولم يغب عنها إلا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، فقسم له رسول الله «صلى الله عليه وآله» كسهم من حضرها([29]).
وكان وادياها ـ وادي السريرة، ووادي خاص ـ هما اللذان قسمت عليهما خيبر.
وكانت نطاة والشق ثمانية عشر سهماً: نطاة من ذلك خمسة أسهم، والشق ثلاثة عشر سهماً. وقسمت الشق ونطاة على ألف سهم وثمانمائة سهم.
وكانت عدة الذين قسمت عليهم خيبر من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله» ألف سهم وثمانمائة سهم، برجالهم وخيلهم، للرجال أربع عشرة مائة، والخيل مائتا فرس، فكان لكل فرس سهمان، ولفارسه سهم، وكان لكل راجل سهم، وكان لكل سهم رأس، جمع إليه مائة رجل، فكانت ثمانية عشر سهماً جمع([30]).
فكان علي بن أبي طالب «عليه السلام» رأساً، والزبير بن العوام رأساً. وسرد ذكر ذلك ابن إسحاق.
ثم قال: ثم قسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» الكتيبة، وهي وادي خاص بين قرابته وبين نسائه، وبين رجال مسلمين ونساء أعطاهم منها. ثم ذكر كيفية القسمة.
وروى أبو داود عن سهل بن أبي خثمة قال: قسم رسول الله «صلى الله عليه وآله» خيبر نصفين، نصفاً لنوائبه وخاصته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً([31]).
روي أيضاً: عن بشير ـ بضم الموحدة ـ بن يسار، عن رجال من أصحاب رسول الله «صلى الله عليه وآله»: أن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما ظهر على خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، قسم كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله «صلى الله عليه وآله» وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود، والأمور ونوائب الناس([32]).
زاد في رواية أخرى عنه مرسلة بيَّن فيها نصف النوائب: الوطيح والكتيبة، وما حيز معهما ـ زاد في رواية: والسلالم ـ وعزل النصف الآخر: الشق والنطاة وما حيز معهما، وكان سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» فيما حيز معهما كسهم أحدهم([33]).
قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جبار بن صخر الأنصاري، من بني سلمة ـ بكسر اللام ـ وزيد بن ثابت، من بني النجار، وكانا حاسبين قاسمين([34]).
وقال ابن سعد: أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» بالغنائم فجمعت، واستعمل عليها فروة بن عمرو البياضي، ثم أمر بذلك فجزئ خمسة أجزاء، وكتب في سهم منها لله، وسائر السهمان أغفال. وكان أول ما خرج سهم رسول الله «صلى الله عليه وآله» لم يتحيز في الأخماس، فأمر ببيع الأربعة الأخماس فيمن يريد، فباعها فروة، وقسم ذلك بين أصحابه.
وكان الذي ولي إحصاء الناس، زيد بن ثابت، فأحصاهم ألفاً وأربع مائة، والخيل مائتي فرس.
وكانت السهمان على ثمانية عشر سهماً، لكل مائة سهم، وللخيل أربع مائة سهم، وكان الخمس الذي صار لرسول الله «صلى الله عليه وآله» يعطي منه ما أراه الله من السلاح والكسوة، وأعطى منه أهل بيته، ورجالاً من بني المطلب، ونساءً، واليتيم، والسائل.
ثم ذكر قدوم الدوسيين، والأشعريين، وأصحاب السفينتين، وأخذهم من غنائم خيبر، ولم يبين كيف أخذوا([35]).
قال في العيون: وإذا كانت القسمة على ألف وثمان مائة سهم، وأهل الحديبية ألف وأربعمائة، والخيل مائتي فرس بأربع مائة سهم، فما الذي أخذه هؤلاء المذكورون؟([36]).
قال الصالحي الشامي: «وما ذكره ابن إسحاق: من أن المقاسم كانت على الشق، والنطاة، والكتيبة أشبه، فإن هذه المواضع الثلاثة مفتوحة بالسيف عنوة من غير صلح.
وأما الوطيح والسلالم فقد يكون ذلك هو الذي اصطفاه رسول الله «صلى الله عليه وآله» لما ينوب المسلمين، ويترجح حينئذٍ قول موسى بن عقبة، ومن قال بقوله: إن بعض خيبر كان صلحاً، ويكون أخذ الأشعريين ومن ذكر معهم من ذلك، ويكون مشاورة رسول الله «صلى الله عليه وآله» أهل الحديبية في إعطائهم ليست استنزالاً لهم عن شيء من حقهم، وإنما هي المشورة العامة، ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾([37])»([38]).

الصحيح في موضوع خيبر:

وبعد ما تقدم نقول:
إن الصحيح هو: ما اتفق عليه فقهاء الإمامية استناداً إلى ما ورد عن أهل البيت «عليهم السلام»([39]): من أن الأرض المفتوحة عنوة هي للمسلمين قاطبة، إن كانت محياة حال الفتح.. والإمام يقبِّلها بالذي يراه، كما صنع رسول الله «صلى الله عليه وآله» بخيبر، فإنه فتح نصفها عنوة، ونصفها الآخر صلحاً، فما فتحه عنوة، فخمسه لأهل الخمس، وأربعة أخماسه لجميع المسلمين.
وما فتحه صلحاً فهو له «صلى الله عليه وآله».
ولكن أهل السنة خالفوا في ذلك، وقالوا: ما فتحه عنوة فهو لخصوص الفاتحين.
وأما ما فتحه صلحاً فهو فيء يكون لرسول الله «صلى الله عليه وآله»، ينفق منه على نفسه وعياله([40]).

ما حدث في خيبر:

والذي حدث في خيبر هو كالتالي: لقد أخذ رسول الله «صلى الله عليه وآله» من النصف الذي فتحه عنوة خمس الله، وسهم النبي. وقسم على الهاشميين سهم ذوي القربى، وقد أخذ الكتيبة بهذا العنوان..
ولذلك كانت سهام بني هاشم أكثر من سهام غيرهم، أي لأن ذلك هو حقهم المفروض، وإعطاء غيرهم من سهمهم إنما هو في صورة ما لو كانت هناك مصلحة عليا للدين وللأمة في ذلك، وفق ما يراه النبي «صلى الله عليه وآله».

اختلاف السهام:

ويلاحظ: أن ثمة اختلافاً في السهام بين بني هاشم أنفسهم.. ولعله لاختلاف مقدار حاجة كل واحد منهم.
ويمكن حل هذا الإختلاف في بعض موارد الرواية في مقدار ما أعطاه «صلى الله عليه وآله» بأن نقول:
إنه «صلى الله عليه وآله» قد أعطى من القمح مقداراً، ومن الشعير مقداراً آخر..
ولذلك ورد في كتاب مقاسم خيبر ـ الذي نقلناه عن الواقدي ـ: أنه أعطى أم رميئة خمسة أوسق أو ستاً..
ونقل ابن هشام: أنه أعطاها أربعين وسقاً..
فسبب هذا الإختلاف هو ما ذكرناه..


([1]) راجع: المنتظم ج8 ص265 و 312 وتذكرة الحفَّاظ ج3 ص317 والبداية والنهاية ج5 ص315 و 317 وراجع: ج12 ص101 و 102 وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص7 و 8 وطبقات الشافعية للسبكي ج3 ص12 ـ 14 والإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص75 والخطيب البغدادي ليوسف العش ص32.
([2]) البداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج4 ص250 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 ومكاتيب الرسول ج1 ص259 وج3 ص740.
([3]) مختلف الشيعة ج1 ص391 وراجع: مكاتيب الرسول ج1 ص259 وج3 ص740 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج4 ص250 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415.
([4]) راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج4 ص697 وعن البداية والنهاية ج5 ص371 وج14 ص22 وراجع: مكاتيب الرسول ج1 ص259 وج3 ص740 .
([5]) مكاتيب الرسول ج3 ص740 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج4 ص250 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415.
([6]) مختلف الشيعة ج1 ص391 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج4 ص250 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 وراجع: مكاتيب الرسول ج1 ص259 وج3 ص740.
([7]) البداية والنهاية (ط دار إحياء التراث) ج4 ص250 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص415 و 416 ومكاتيب الرسول ج3 ص740 و 741.
([8]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص131 ودلائل النبوة للبيهقي ج4 ص204 وراجع: السيرة الحلبية ج3 ص41 و 42. وراجع: البحار ج21 ص6 و 32 عن الكازروني في المنتقى في مولد المصطفى، والمغازي للواقدي ج2 ص671 وتفسيرمجمع البيان ج9 ص203 وتفسير الميزان ج18 ص297.
([9]) تاريخ الخميس ج2 ص55 والمغازي للواقدي ج2 ص680 و 681.
([10]) راجع: السيرة الحلبية ج3 ص41 وعن فتح الباري ج7 ص366.
([11]) راجع: معجم البلدان ج2 ص410 والبحار ج21 ص6 و 25 وفتوح البلدان ص341. وراجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص154 و 155 والجوهر النقي للمارديني ج8 ص121 وشرح مسلم للنووي ج10 ص209 وعن فتح الباري ج5 ص10 وج7 ص366 وتحفة الأحوذي ج4 ص530 وعون المعبود ج8 ص176.
([12]) النهاية في اللغة (مادة: كتب)، ولسان العرب ج1 ص701 وتاج العروس ج1 ص445 ومكاتيب الرسول ج3 هامش ص624 ومعجم ما استعجم هامش ج4 ص1115 والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ج4 ص149.
([13]) البداية والنهاية ج4 ص201 وشرح مسلم للنووي ج1 ص209 وعن فتح الباري ج7 ص366 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص154.
([14]) راجع: تاريخ اليعقوبي ج2 ص56 وراجع: فتوح البلدان ص341 عن الزهري وسبل الهدى والرشاد ج5 ص154 و 155 ومكاتيب الرسول ج3 هامش ص624 ونصب الراية للزيعلي ج6 ص473 وسبل السلام ج3 ص78 ونيل = = الأوطار ج6 ص10 وشرح مسلم للنووي ج10 ص209 و 212 وج11 ص86 وعن فتح الباري ج5 ص303 وعن عون المعبود ج8 ص168 و 171 ونصب الراية ج6 ص473 ومعجم البلدان ج1 ص42.
([15]) تاريخ اليعقوبي ج2 ص56.
([16]) تهذيب الأحكام للطوسي ج4 ص146 عن محمد بن مسلم وج7 ص148 عن أبي بصير. وراجع: جامع أحاديث الشيعة ج13 ص236 و 237 وج18 ص464 وبلوغ الأماني ج21 ص216 ومكاتيب الرسول ج3 ص624 وعن البخاري ج4 ص61 وج3 ص71 وكفاية الأحكام للسبزواري ص80 وجواهر الكلام ج38 ص13 وجامع المدارك ج5 ص229 والمجموع ج14 ص366 و 399 وج19 ص431 ونيل الأوطار ج6 ص7 وج8 ص161 والإستبصار ج3 ص110 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج17 ص330 وعن مسند أحمد ج2 ص149 وج4 ص37 وعن صحيح مسلم ج5 ص27 وعن سنن أبي داود ج2 ص36 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص114 و 317 وج9 ص138 و 207 و 224 وج10 ص132 وشـرح مسلم للنـووي ج10 ص209 وعـون المعبـود ج8 ص173   = = والمصنف لعبد الرزاق ج6 ص55 وج10 ص359 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص633 والمنتقى من السنن المسندة ص166 ونصب الراية ج4 ص250 وج6 ص21 وأسد الغابة ج5 ص365 وتاريخ المدينة ج1 ص181 وعن البداية والنهاية ج4 ص229 وعن عيون الأثر ج2 ص146 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص382 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص131 و 142 وج9 ص13.
([17]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص154 و 155 ونصب الراية ج4 ص252 وفتح الباب ج9 ص366.
([18]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص154 وراجع: المجموع ج15 ص209 والمبسوط ج23 ص4 والمحلى ج8 ص214 وسبل السلام ج3 ص78 ونيل الأوطار ج8 ص222 ومكاتيب الرسول ج3 ص167 وعن مسند أحمد ج2ص149 وعن صحيح البخاري ج3 ص55 و 71 وج4 ص61 وعن صحيح مسلم ج5 ص27 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص114 وج9 ص224 وعن فتح الباري ج4 ص380 وج6 ص194 وج7 ص366 وج12 ص283 وتحفة الأحوذي ج4 ص530 وعون المعبود ج8 ص163 و 177 وج9 ص198 والمصنف للصنعاني ج6 ص55 وج8 ص98 وج10 ص359 ونصب الراية ج5 ص306 والمنتقى من السنن المسندة ص167 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص145 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 ق1 ص293.
([19]) السيرة الحلبية ج3 ص48.
([20]) المغازي للواقدي ج2 ص694 وراجع: مجموعة الوثائق السياسية 94/17 عنه والطبقات الكبرى ج1 ق2 ص75 و 76 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص812 ومكاتيب الرسول ج3 ص622 والروض الأنف للسهيلي ج4.
([21]) السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص407 وفي (ط أخرى) ص367 ومجموعة الوثائق السياسية: 95/18 عن ابن هشام.
([22]) راجع: الجواهر ج15 ص208 والطبقات لابن سعد (ط دار صادر) ج3 ص407 ومجموعة الوثائق السياسية 95/18 عنها وتذكرة الفقهاء ج1 ص218 والمبسوط للطوسي ج1 ص214 والمهذب البارع ج1 ص166 والدروس ج1 ص236 و 251 والجامع للشرائع ص131 و 139 والهداية ص41 والسرائر ج1 ص448 و 469 وإرشاد الأذهان ج1 ص283 والمؤتلف ج1 ص280 والخلاف ج2 ص58 والمقنعة ص236 وجامع المقاصد ج2 ص41 والمعتبر ج2 ص533 وجامع الخلاف والوفاق ص136 ومجمع الفائدة ج4 ص104 و 105 والحبل المتين ص26 وكشف اللثام (ط قديم) ج1 ص82 والحدائق الناضرة ج12 ص112 و 114 و 115 وغنائم الأيام ج1 ص191 وج4 ص96 والإستبصـار ج1 ص121 وتهـذيـب الأحـكـام ج1 = = ص136 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج1 ص339 وعن البحار ج77 ص350 و 351 و 354 وتحفة الأحوذي ج1 ص153 والجامع لأحكام القرآن وج3 ص349 وغريب الحديث ج1 ص12 وج3 ص1135.
([23]) فتوح البلدان ص30 ـ 40 والدر المنثور ج6 ص192 و 193 ومكاتيب الرسول ج3 ص623 وسنن أبي داود ج2 ص23 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص59 وعن فتح الباري ج6 ص143 وشرح معاني الآثار ج3 ص302 وكنز العمال ج4 ص523 والسير الكبير ج2 ص610 والطبقات الكبرى ج1 ص503 وعن عيون الأثر ج2 ص146 وعن السيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج2 ص269 عن الإمتاع، وعن المغازي للواقدي ج1 ص378.
([24]) تاريخ الخميس ج2 ص48 وراجع: ج3 ص625 ومعجم البلدان ج4 ص427.
([25]) راجع: الكامل في التاريخ ج2 ص221 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص351 ووفاء الوفاء ج4 ص1209 وعمدة الأخبار ص315 والمغازي للواقدي ج2 ص670 و 671 و 691 و 692 والأحكام السلطانية ج1 ص200وغير ذلك.
([26]) الطبقات الكبرى لابن سعد ج2 ص112 ومعجم ما استعجم ج4 ص1313 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص142 عن أبي داود (3012) ومكاتيب الرسول ج3 ص624 ومعجم البلدان ج2 ص410 وفتوح البلدان ج1 ص28.
([27]) راجع: فتوح البلدان ج1 ص28 ومعجم البلدان ج2 ص410 ومكاتيب الرسول ج3 ص625 وصحيح ابن حبان ج11 ص188.
([28]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص141 وفي هامشه عن البخاري ج7 ص557 (4234) وعن فتح الباري ج7 ص374 وتنوير الحوالك ص384 ونيل الأوطار ج8 ص137 عن الموطأ، وصحيح ابن حبان ج11 ص188.
([29]) راجع: سبل الهدى والرشاد ج5 ص142 والسيرة الحلبية ج3 ص56 ومكاتيب الرسول ج3 ص626 وعون المعبود ج7 ص297 وج8 ص171 وعن تاريخ الأمم والملوك ج2 ص306 وعن السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص810 وعن عيون الأثر ج2 ص144.
([30]) راجع ما تقدم في: سبل الهدى والرشاد ج5 ص141 و 142 والسيرة النبوية لابن هشام ج3 ص363 والبداية والنهاية ج4 ص201 والبحار ج21 ص10 وبلوغ الأماني ج21 ص125 و 126 والكامل ج5 ص230 وتاريخ المدينة ج1 ص181 و 190 وراجع: وفاء الوفاء ج4 ص293 ومعجم البلدان ج4 ص437.
([31]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص142 وفي هامشه عن أبي داود (3010) والتمهيد لابن عبد البر ج6 ص450 ونيل الأوطار ج8 ص161 وسنن أبي داود ج2 ص36 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص317 وعن فتح الباري ج6 ص140 = = وعون المعبود ج8 ص177 وشرح معاني الآثار ج3 ص251 والمعجم الكبير ج6 ص102 ونصب الراية ج4 ص250 و 252 وأحكام القرآن ج3 ص576 وعن البداية والنهاية ج4 ص229 وعن عيون الأثر ج2 ص141 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص381.
([32]) سنن أبي داود ج2 ص36 والسنن الكبرى للبيهقي ج10 ص132 ونصب الراية ج4 ص250 و 251 والبداية والنهاية ج4 ص229 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص382 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص142.
([33]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص142وفي هامشه عن أبي داود (3012) وفتوح البلدان ص30 و 40 والدر المنثور ج6 ص192 و 193.
([34]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص142 و 143 والجامع لأحكام القرآن ج16 ص270 وعن عيون الأثر ج2 ص144 وتفسير القرطبي ج16 ص270.
([35]) الطبقات الكبرى ج2 ص107 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص143 وعن عيون الأثر ج2 ص144 و 145 وراجع: شيخ المضيرة ص280.
([36]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص143 وعن عيون الأثر ج2 ص144.
([37]) الآية 159 من سورة آل عمران.
([38]) سبل الهدى والرشاد ج5 ص143 وعن عيون الأثر ج2 ص145.
([39]) راجع الروايات في: الكافي ج3 ص513 وج1 ص539 و 542 وجامع أحاديث الشيعة ج13 ص237 وج8 ص133 وج18 ص466 و 664 وتهذيب الأحكام ج7 ص148 و 119 والوسائل (ط دار الإسلامية) ج11 ص120 = = وج6 ص124 ومرآة العقول ج16 ص26 والإستبصار ج3 ص110 وراجع: النهاية ص194 والمبسوط ج1 ص235 وشرايع الإسلام ج1 ص246 وتذكرة الفقهاء (ط جديد) ج9 ص185 وإرشاد الأذهان ج1 ص348 ومسالك الأفهام ج3 ص55 ومجمع الفائدة ج7 ص470 ودعائم الإسلام ج1 ص386 وشرح أصول الكافي ج7 ص398.
([40]) المبسوط للطوسي ج8 ص133 وراجع: ج3 ص29 وج1 ص235 والخلاف ج2 ص67 ـ 69 وتذكرة الفقهاء ج1 ص427 والتبيان ج9 ص563 ومكاتيب الرسول ج3 ص628.


أضف تعليق

كود امني
تحديث

مؤسسة السبطين عليهما السلام

loading...
أخبار المؤسسة
إصدارات
حول المؤسسة
loading...
المرئيات
المدائح
المحاضرات
الفقه
الصور

مشاهدة الكل

telegram ersali arinsta ar

۱ شوال

  ۱ـ عيد الفطر السعيد.۲ـ غزوة الكدر أو قرقرة الكدر.۳ـ وفاة عمرو بن العاص.۱ـ عيد الفطر السعيد:هو اليوم الاوّل م...

المزید...

۳شوال

قتل المتوكّل العبّاسي

المزید...

۴ شوال

۱- أميرالمؤمنين يتوجه إلى صفين. ۲- وصول مسلم إلى الكوفة.

المزید...

۸ شوال

هدم قبور أئمة‌ البقيع(عليهم سلام)

المزید...

۱۰ شوال

غزوة هوازن يوم حنين أو معركة حنين

المزید...

11 شوال

الطائف ترفض الرسالة الاسلامية في (11) شوال سنة (10) للبعثة النبوية أدرك رسول الله(ص) أن أذى قريش سيزداد، وأن ...

المزید...

۱۴ شوال

وفاة عبد الملك بن مروان

المزید...

۱۵ شوال

١ـ الصدام المباشر مع اليهود واجلاء بني قينقاع.٢ـ غزوة أو معركة اُحد. ٣ـ شهادة اسد الله ورسوله حمزة بن عبد المط...

المزید...

۱۷ شوال

۱- ردّ الشمس لأميرالمؤمنين علي (عليه السلام) ۲ـ غزوة الخندق ۳ـ وفاة أبو الصلت الهروي ...

المزید...

۲۵ شوال

شهادة الامام الصادق(عليه السلام)

المزید...

۲۷ شوال

مقتل المقتدر بالله العباسي    

المزید...
012345678910
سيرة العلماء
تطبيق اندرويد لكتاب العروة الوثقی والتعليقات عليها
مكتبة أنيس
ثبّت سؤالك هنا
العروة الوثقى
Sibtayn International Foundation
Tel: +98 25 37703330 Fax: +98 25 37706238 Email : sibtayn[at]sibtayn.com
© 2024 Sibtayn International Foundation. All Rights Reserved.

Hi! Click one of our representatives below to chat on WhatsApp or send us email to [email protected]

الإتصال بنا
Close and go back to page